كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
أنكر، إلا في القسامة" رواه الدارقطني (¬1)، ولا يمين في دعوى قتل عمد مع فقد لوث لأنه ليس بمال.
الشرط الثاني: تكليف مدعى عليه القتل لتصح الدعوى لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.
الشرط الثالث: إمكان القتل منه، وإلا يمكن منه قتل لنحو زمانة لم تصح عليه دعواه كبقية الدعاوي التي يكذبها الحس.
الشرط الرابع: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه، فلو استحلفه حاكم قبل وصف مدع القتل لم يعتد به لعدم صحة الدعوى.
الشرط الخامس: طلب جميع الورثة فلا يكفي طلب بعضهم لعدم انفراده بالحق.
الشرط السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم إذ الساكت لا ينسب إليه حكم. (¬2)
الشرط السابع: اتفاق الورثة على القتل فإن أنكر بعضهم فلا قسامة.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص 339.
(¬2) لا ينسب للساكت قول، هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ص 142.