كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
زحمة، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال نصا (¬1)، واحتج بما روي عن عمر وعلي (¬2)، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم (¬3) قال: "قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال" (¬4).
¬__________
(¬1) المغني 12/ 194، وكتاب الفروع 6/ 51، والمبدع 9/ 33، والإقناع 4/ 244، وغاية المنتهى 3/ 295.
(¬2) أخرجه عنهما: عبد الرزاق برقم (18317) المصنف 10/ 51، وعنه ابن حزم في المحلى 10/ 468.
وعن علي أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (18316) المصنف 10/ 51، وابن أبي شيبة برقم (7906) الكتاب المصنف 9/ 394 - 395، وابن حزم في المحلى 10/ 468.
(¬3) هو إبراهيم النخعي، سبقت ترجمته في ص 101.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7906) الكتاب المصنف 9/ 395، وعنه ابن حزم في المحلى 10/ 468.