كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتي بسوط مكسور فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: "بين هاذين" (¬1)، وروي عن أبي هريرة مسندا (¬2)، وعن علي: "ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين" (¬3)، أي لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.
بلا مد ولا ربط ولا تجريد لقول ابن مسعود: "ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" (¬4)، ولم ينقل عن أحد من أصحابه عليه السلام فعل ذلك، (ويكون
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء فبمن اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود برقم (1562) الموطأ ص 549، والشافعي، باب السوط الذي يضرب به، كتاب الحدود، الأم 6/ 157، وابن أبي شيبة، باب في السوط من يأمر به أن يدق، كتاب الحدود برقم 8734، الكتاب المصنف 10/ 51، والبيهقي، باب جماع أبواب صفة السوط. . .، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/ 326، والحديث قال عنه الإمام الشافعي: "منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به" ا. هـ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 24/ 85: "لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه". ا. هـ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء 7/ 363.
(¬2) لم أقف عليه، وروي نحوه عن كريب مولى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 322، والاستذكار 24/ 86، وابن حزم في المحلى 11/ 171، وضعفه بالإرسال.
(¬3) أورده الرافعي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 78: "لم أرد عنه هكذا". ا. هـ، وقال الألباني في الإرواء 7/ 364: "لم أقف عليه، والمصنف تبع الرافعي في ذكره".
(¬4) بنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (13522) المصنف 7/ 373، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 326، عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد) قال الألباني في الإرواء 7/ 364: "هذا إسناد =

الصفحة 826