كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
عليه قميص وقميصان) وينزع عنه فرو وجبة محشوة؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب، ولا يبالغ في ضرب بحيث يشق الجلد؛ لأن القصد أدبه لا إهلاكه، (ولا يبدي ضارب إبطه) في رفع يد للضرب نصا، (ويسن تفريقه) أي الضرب (على الأعضاء) ليأخذ منه كل عضو حظه، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله، وهو مأمور بعدمه، قال في "الشرح" (¬1): "ويكثر منه في مواضع اللحم كالآليتين والفخذين". ويضرب من جالس ظهره وما قاربه، (ويجب) في الجلد (اتقاء وجه و) اتقاء (رأس و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدى ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله أو ذهاب منفعته، والقصد أدبه فقط.
(وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة) لقول علي: "تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما" (¬2)، (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها.
¬__________
= ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك".
(¬1) 26/ 188.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (13532) المصنف 7/ 375، عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي -رضي اللَّه عنه- به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 327، من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا -رضي اللَّه عنه- كان يقول، فذكره. قال الألباني في الإرواء 7/ 365: "هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلي، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث، وليس هذا منها، ولجهالة بعض أصحاب هشيم".