كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ماله، فأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السدس" (¬1)، ولأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (¬2)، فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة (¬3)، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت
¬__________
(¬1) أخرجه البزار عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا وقال: "لا نعلمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد" كشف الأستار 2/ 139، برقم (1380)، وفي سنده أبو قيس ليس بالقوي، وقال الحافظ الزيلعي: "في سنده العرزمي وهو متروك". نصب الراية 4/ 407، وينظر: مجمع الزوائد 4/ 213.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10851) الكتاب المصنف 11/ 171، وأرده الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4/ 408.
وإياس بن معاوية هو: ابن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة، البصري، قاضي البصرة، العلامة، الفقيه، لجده صحبة، أشتهر بذكائه، وآرائه السديدة، يضرب به المثل في الذكاء والدهاء، توفي سنة 122 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 3/ 407 - 440، وسير أعلام النبلاء 5/ 155، والبداية والنهاية 9/ 337 - 341.
(¬3) قول علي -رضي اللَّه عنه -: لم أقف عليه مسندا.
وقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10850) الكتاب المصنف 11/ 171، ورواه البزار والطبراني عن عبد اللَّه مرفوعًا، وفيه محمد بن عبيد اللَّه العزرمي وهو ضعيف. ينظر: كشف الأستار 2/ 139، ومجمع الزوائد 4/ 213.
ونسبة القول إلى علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- جزم به الشارح هنا تبعًا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/ 567، بينما ذكره ابن قدامة في المغني 8/ 423 بقوله: "وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما". أي بصيغة التمريض.

الصفحة 83