كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة، ولا يؤخره لحر أو برد أو ضعف لما تقدم.
فإن كان الحد جلدا وخيف على المحدود من السوط لم يتعين، فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول (¬1) نخل وهو: الضغث -بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة- فإذا أخذ ضغثا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ، لحديث أبي داود والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (¬2) عن بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3) لكن قال ابن المنذر: في إسناده مقال. (¬4)، ولأن ضربه التام يؤدي إلى
¬__________
(¬1) قال في المطلع ص 370: "العثكول: بوزن عصفور، والعثقال: بوزن مفتاح، كلاهما الشمراخ، وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم" ا. هـ.
(¬2) أبو أمامة بن سهل: بن حنيف بن واهب الأنصاري، مشهور بكنيته، ولد قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعامين، وأتي به النبي فحنكه وسماه أبو أمامة، باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، توفي سنة 100 هـ.
ينظر: أسد الغابة 1/ 87 - 88، وتهذيب الكمال 2/ 525 - 527، والإصابة 1/ 325 - 327.
(¬3) ولفظه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: "أنه أخبره بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذوا له مائة شمراخ فبضربوه بها ضربة واحدة". أخرجه أبو داود، باب في إقامة الحد على المريض، كتاب الحدود برقم (4472) سنن أبي داود 4/ 161، والنسائي، باب توجيه الحاكم إلى من أخبرنا أنه زنى، كتاب آداب القضاة برقم (5412) المجتبى 8/ 242 - 243، وابن ماجة، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، كتاب الحدود برقم (2574) سنن ابن ماجة 2/ 859، وأحمد برقم (21428) المسند 6/ 292، والبيهقي، باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 230، والحديث أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 846، وفي صحيح سنن ابن ماجة 2/ 85، وفي صحيح سنن النسائي 3/ 1099.
(¬4) الإشراف 2/ 29.