كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
شريح (¬1)، وقال ابن عمر: "لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته" رواه أحمد (¬2).
لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم زاد في "الروضة": "ولا يؤاكل ولا يشارب". (¬3) حتى يخرج منه فيقام عليه، لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه.
ومن فعله فيه أخذ به فيه لقول ابن عباس: "من أحدث حدثا في الحرم أقيم
¬__________
= طريق حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 177 وقال: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات". ا. هـ.
وأخرجه ابن حبان، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- باب ذكر نفي القصاص في القتل. . الخ، كتاب الجنايات برقم (5996) الإحسان 13/ 341، وفيه: "إن أعتى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل في حرم اللَّه، أو قتل غير قاتله. . . "، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط -محقق الإحسان-: "إسناده حسن. . . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عند غير المؤلف. . وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد من طريقين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فجعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهذا سند حسن".
(¬1) أخرجه الإمام أحمد برقم (1594) المسند 4/ 614 بإسناده عنه، بطوله، وفيه: "وإن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله. . . ".
(¬2) لم أقف عليه في المسند، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة برقم (8966) الكتاب المصنف 10/ 117، وابن جرير في جامع البيان 4/ 13.
(¬3) ينظر: المبدع 9/ 57، والإنصاف 26/ 225.