كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وسبعون جلدة ويغرب نصف عام نصا (¬1)، ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر، والمدبر والمكاتب وأم الولد والعلق عتقه بصفة كالرقيق في الحد لأنه رقيق كله.
وإن زنى محصن ببكر وعكسه فلكل حده، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد: "في رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ابن أحدهما عسيفا (¬2) عند الآخر فزنا بامرأته، فجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" متفق عليه (¬3)، وزان بذات محرم كزان بغيرها على ما سبق تفصيله لعموم الأخبار.
ولوطي فاعل ومفعول به كزان، فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" (¬4)، ومن أتى البهيمة ولو سمكة عزر، روي عن
¬__________
(¬1) البداية 2/ 99، والمغني 12/ 339، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 269 - 270، والمحرر 2/ 152، وكتاب الفروع 6/ 70، والمبدع 9/ 66.
(¬2) العسيف: الأجير. ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 311، ولسان العرب 9/ 246.
(¬3) جزء من حديث سبق تخريجه ص 729.
(¬4) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 233، من طريق أبي بدر: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. قال البيهقي: "محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد". ا. هـ، وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 55 وعزاه للبيهقي وقال: "فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم". وضعف الحديث الألباني في الإرواء 8/ 16.

الصفحة 844