كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
فرجم" رواه أبو داود (¬1)، ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب.
ويكفن المحدود بالرجم ويغسل ويصلى عليه إن كان مسلما، قال أحمد (¬2): سئل علي عن شراحة (¬3) وكان رجماها فقال: "اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، وصلى علي عليها" (¬4) وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهنية: "فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت، وصلى عليها" وقال: "حسن صحيح". (¬5)
¬__________
(¬1) في باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (4438) سنن أبي داود 4/ 151، والنسائي، باب في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، كتاب الرجم برقم (7211) السنن الكبرى 4/ 293، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني 3/ 169، والبيهقي، باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 217، من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 441 - 442. وأخرجه موقوفا على جابر من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه: أبو داود برقم (4439) سنن أبي داود 4/ 151، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 217، وحكى العظيم آبادي في التعليق المغني 3/ 169 عن النسائي قوله: "لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب، ووقفه هو الصواب".
(¬2) المغني 12/ 321، وشرح الزركشي 6/ 275، وشرح منتهى الإرادات 3/ 344.
(¬3) شراحة: الهمدانية، مولاة سعيد بن قيس. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ولم أقف على ترجمتها. ينظر: فتح الباري 11/ 119.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (13353) المصنف 7/ 327 - 328، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220، وقال الألباني في الإرواء 8/ 7: "إسناده جيد".
(¬5) الجامع الصحيح 4/ 33 برقم (1435) باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، كتاب الحدود، وأخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه، كتاب الحدود برقم (1696) صحيح مسلم =