كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(فصل) في الموصى إليه
وهو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية (¬1).
ولا بأس بالدخول في الوصية (¬2) لفعل الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فروي عن أبي عبيدة: "أنه لما عبر الفرات (¬3) أوصى إلى عمر" (¬4)، "وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف" (¬5)، وقياس قول
¬__________
(¬1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 574.
(¬2) ينظر: المغني 8/ 560، والمبدع 6/ 100، وكشاف القناع 4/ 393.
(¬3) الفرات: اسم نهر الكوفة، والفرات: الماء العذب، يقال ماء فرات ومياه فرات، وقد جعلها الشارح -رحمه اللَّه- بالتاء المربوطة وهي بالتاء المفتوحة كما هو مثبت.
ينظر: لسان العرب 2/ 65 - 66، ومختار الصحاح ص 494.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10958) الكتاب المصنف 11/ 199، وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 106.
(¬5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 282 عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "أوصى إلى الزبير رضي اللَّه عنه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد اللَّه بن مسعود والمقداد بن الأسود مطيع بن الأسود رضي اللَّه عنهم. . . "، وأخرج من طريق عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: "أوصى عبد اللَّه بن مسعود فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه. . . "، وحسن هذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 96، ولكن قال الألباني في الإرواء 6/ 101 - 102: "ضعيف. . وإسناده رجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عامر بن عبد اللَّه لم يدرك عمر بن الخطاب. . . فقول الحافظ: إسناده حسن وهم منه -رحمه اللَّه-".

الصفحة 85