كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ماعزا أقر أربع مرات عنده عليه السلام في مجلس واحد، والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس، رواه مسلم والدارقطني (¬1) من حديث
¬__________
= وله شواهد من حديث جابر بن سمرة، وعبد اللَّه بن عباس، وبريدة بن الخصيف -رضي اللَّه عنهم- لكن ليس في شيء منها: (إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك). فأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه في الزنى، كتاب الحدود برقم (1692) صحيح مسلم 3/ 1319 - 1320، وأحمد برقم (20343) المسند 6/ 97. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا مسلم، في الموضع السابق، برقم (1693)، وأبو داود، باب رجم ماعز، كتاب الحدود برقم (4425 - 4426) سنن أبي داود 4/ 147، وأحمد بالأرقام (2203، 2869، 3020) المسند 1/ 406، 516، 539. وحديث بريدة أخرجه أيضا مسلم في الموضع السابق، برقم (1695)، وأحمد برقم (22433) المسند 6/ 476.
(¬1) أخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (1695) صحيح مسلم 3/ 1321 - 1323، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (4442) سنن أبي داود 4/ 152، وأحمد برقم (22433، 22440) المسند 6/ 476 - 477، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، كتاب الحدود برقم (2324) سنن الدارمي 2/ 234 - 235، والبيهقي، باب الحبلى لا ترجم حتى تضع. .، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 229.
وأما الدارقطني فأخرجه عن جابر -رضي اللَّه عنه- في كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 122، 127 وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني: "في هذه القصة اختلاف كثير لعل سببه كثرة الرواة. . . ". ا. هـ -يعني قصة الجهنية والغامدية-.

الصفحة 854