كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

بعفو مجني عليه خلاف.
(ومرجعه) أي التعزير (إلى اجتهاد الإِمام) ولا يزاد فيه على عشرة نصا (¬1)، لحديث أبي بردة (¬2) مرفوعا: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه" متفق عليه (¬3) , وللحاكم نقصه عن العشرة؛ لأنه عليه السلام قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشخص.
ويشهر لمصلحة نقله عبد اللَّه في شاهد زور (¬4).
ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، ويصلبه حيا, ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد.
ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح؛ لأنه مثلة، وبأخذ مال أو إتلافه؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به.
¬__________
(¬1) مسائل الإِمام أحمد رواية صالح 2/ 272 - 273، وكناب الروايتين والوجهين 2/ 344، والمقنع لابن البناء 3/ 1147، والمغني 12/ 524، والمحرر 2/ 164، والمبدع 9/ 112.
(¬2) أبو بردة: هانئ بن نيار بن عمرو البلوي، حليف الأنصار، صحابي اشتهر بكنيته، وهو خال البراء بن عازب، شهد بدرا وما بعدها، توفي سنة 40 هـ.
ينظر: أسد الغابة 5/ 382، والإصابة 7/ 31 - 32.
(¬3) أخرجه البخاري، باب كم التعزير والأدب، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة برقم (6848) صحيح البخاري 8/ 144 - 145، ومسلم، باب قدر أسواط التعزير، كتاب الحدود برقم (1708) صحيح مسلم 3/ 1332 - 1333.
(¬4) ينظر: كتاب الفروع 6/ 108، والإنصاف 26/ 461، وشرح منتهى الإرادات 3/ 361.

الصفحة 865