كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ولا يحرم تعزير بتسويد وجه ولا بأن ينادى عليه بذنبه، ويطاف به مع ضربه، قال أحمد في شاهد الزور (¬1) فيه عن عمر: "يضرب ظهره، ويحلق رأسه، ويسخم (¬2) وجهه، ويطاف به ويطال حبسه" (¬3).
ومن قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب أدب.
ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب، ونفقته من بيت المال ليدفع ضرره، وقال المنقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا، وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى. (¬4) وفي "شرح منازل السائرين" لابن القيم (¬5): إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما هو أعان المقتول، وأما قتله بالسيف قصاصا فلا؛ لأن هذا
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الفروع 6/ 108 - 109، والإنصاف 26/ 461.
(¬2) السخم: السواد، يقال: شعر سخامي: أسود، والسخام: سواد القدر.
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 145 - 146، ولسان العرب 12/ 283.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (15393) المصنف 8/ 327، وابن أبي شيبة برقم (8762) الكتاب المصنف 10/ 58، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 142 وضعفه.
(¬4) التنقيح ص 279.
(¬5) الكتاب اسمه: "مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" مجلدان وهو شرح "منازل السائرين" لشيخ الإِسلام الأنصاري، قال ابن رجب عن هذا الشرح: "كتاب جليل القدر"، من تأليف شيخ الإِسلام العلامة الفقيه محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين، أبو عبد اللَّه بن قيم الجوزية، (691 - 751 هـ). ينظر: كتاب الذيل 2/ 447 - 452. والكتاب مطبوع في مجلد.

الصفحة 866