كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل للجناية، وفرق بينه وبين الساحر من وجهين قال: وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به.
ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد، لما روى أحمد: "أن عليا أتي بالنجاشي (¬1) قد شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطا لفطره في رمضان" (¬2) , ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم، لحديث أبي داود عن حبيب بن سالم (¬3): "أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حبيب وقع على جارية
¬__________
(¬1) النجاشي. قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج الحارثي، أبو الحارث، الشاعر، أمه من الحبشة، له إدراك، كان في عسكر علي، عمر طويلا، استقر في الكوفة, وهجا أهلها، وهدده عمر بقطع لسانه، وتوفي بلحج باليمن سنة 40 هـ.
ينظر: الإصابة 6/ 387 - 388، وتاريخ دمشق 49/ 473 - 477، والشعر والشعراء 1/ 329.
(¬2) لم أقف عليه في المسند، وينظر: مسائل الإِمام أحمد برواية صالح 2/ 325 - 326، وأخرجه عبد الرزاق برقم (13556) المصنف 7/ 382، وابن أبي شيبة برقم (8673) الكتاب المصنف 10/ 36، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 153، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 321، وحسنه الألباني في الإرواء 8/ 57.
(¬3) حبيب بن سالم: الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، قال أبو حاتم: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وقال ابن حجر: لا بأس به.
ينظر: الجرح والتعديل 3/ 102، وتهذيب الكمال 5/ 374، والتقريب ص 151.

الصفحة 867