كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

فصل في حد المسكر
وهو اسم فاعل من السكر، وهو اختلاط العقل. (¬1)
(وكل شراب مسكر) خمر (يحرم) شرب قليله وكثيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (¬2)، وحديث ابن مسعود مرفوعا: "إن اللَّه قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها" رواه مسلم مختصرا (¬3)، وأجمع المسلمون على تحريم الخمر (¬4)، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه.
(مطلقا) أي سواء كان من العنب أو الشعير أو غيرهما، لحديث: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود (¬5)، وعن عائشة
¬__________
(¬1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 89، ولسان العرب 4/ 372، والقاموس المحيط 2/ 50.
(¬2) سورة المائدة من الآية (90).
(¬3) لم أقف عليه عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، باب تحريم بيع الخمر، كتاب المساقاة برقم (1578) صحيح مسلم 3/ 1205.
(¬4) ينظر: المبسوط 24/ 2، وحاشية ابن عابدين 6/ 448، وبداية المجتهد 1/ 471، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 607، وروضة الطالبين 10/ 168، ونهاية المحتاج 8/ 11، والإفصاح 2/ 267، والمغني 12/ 493، وشرح الزركشي 6/ 372، والمبدع 9/ 100.
(¬5) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه الإِمام أحمد برقم (4815) المسند 2/ 109، وأبو داود، باب النهي عن المسكر، كتاب الأشربة برقم (3679) سنن أبي داود =

الصفحة 870