كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
مرفوعا: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام" رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح" (¬1)، والفرق -بالتحريك-: مكيال يسع ستة عشر رطلا (¬2)، وعن ابن عمر مرفوعا: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أحمد وغيره (¬3)، وعن عمر: "نزل تحريم
¬__________
= 3/ 327، ومسلم، باب بيان أن كل مسكر خمر. . .، كتاب الأشربة برقم (2003) صحيح مسلم 3/ 1587 - 1588، والترمذي، باب ما جاء في شارب الخمر، كتاب الأشربة برقم (1861) الجامع الصحيح 4/ 256، والنسائي، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، كتاب الأشربة برقم (5585) المجتبى 8/ 297، وابن ماجة، باب كل مسكر حرام، كتاب الأشربة برقم (3390) سنن ابن ماجة 2/ 1124.
(¬1) أخرجه أبو داود، باب النهي عن المسكر، كتاب الأشربة برقم (3687) سنن أبي داود 3/ 329، والترمذي، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة برقم (1866) الجامع الصحيح 4/ 259، وأحمد برقم (24471) المسند 7/ 188، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة. .، كتاب الأشربة برقم (5383) الإحسان 12/ 203, والدارقطني، كتاب الأشربة وغيرها، سنن الدارقطني 4/ 255، والبيهقي، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/ 296، والحديث قال الترمذي: "حسن". وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان.
(¬2) ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 495، والقاموس المحيط 3/ 274.
(¬3) أخرجه الإِمام أحمد برقم (5616) المسند 2/ 219، والبيهقي، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/ 296، من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه به مرفوعا، ورواه البيهقي أيضا من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر به. وأبو معشر هذا ضعيف. ينظر: إرواء الغليل 8/ 42. وللحديث شواهد كثيرة صححه بها الألباني في الإرواء.