كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
داود والنسائي (¬1).
(أو) أي وحرم عصير (أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وإن لم يغل نصا (¬2)، لحديث: "اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل" (¬3)، وعن ابن عمر في العصير: "اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثا" حكاه أحمد وغيره (¬4)، ولحصول الشدة في الثلاث غالبها وهي خفية تحتاج لضابط والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها.
وإن طبخ عصير قبل تحريم حل إن ذهب بطبخه ثلثاه فأكثر نصا (¬5)،
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، باب في النبيذ إذا غلى، كتاب الأشربة برقم (3716) سنن أبي داود 3/ 336، والنسائي، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، كتاب الأشربة برقم (5610) المجتبى 8/ 301، وابن ماجة، باب نبيذ الجر، كتاب الأشربة برقم (3409) سنن ابن ماجة 2/ 1128، والبيهقي، باب ما جاء في الكسر بالماء، كتاب الأشربة والحد منها، السنن الكبرى 8/ 303، والحديث حسنه الألباني في الإرواء 8/ 52.
(¬2) الهداية 2/ 108، والمغني 12/ 512، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 435 - 436، والمحرر 2/ 163، وشرح الزركشي 6/ 394، والإقناع 4/ 268، وغاية المنتهى 3/ 313.
(¬3) لم أقف على إسناده مرفوعا، وذكره الشارح هنا تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات 3/ 359، كما ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 12/ 513، وعزاه للشالنجي، وأخرج النسائي في المجتبى 8/ 332 برقم (5734) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: (اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي). صححه الألباني في الإرواء 8/ 50.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (16990) المصنف 9/ 217، وابن أبي شيبة برقم (3915) الكتاب المصنف 7/ 496، وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 177.
(¬5) المغني 12/ 514، والمحرر 2/ 163، وكتاب الفروع 6/ 102، والمبدع 9/ 106، والإنصاف 26/ 436، والإقناع 4/ 268، وغاية المنتهى 3/ 313.