كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

أو غيرهما (¬1) وأخذ منه نصابا، وكذا يقطع جاحد عارية قيمتها نصاب لحديث ابن عمر: "كانت مخزومية (¬2) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها" رواه أحمد وغيره (¬3)، وعن عائشة مثله، رواه أحمد ومسلم (¬4). ولا يقطع جاحد وديعة ولا منتهب لحديث جابر: "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود (¬5) ولا مختلس (¬6) ولا غاصب ولا خائن لحديث: "ليس
¬__________
(¬1) ينظر: المطلع ص 375، ولسان العرب 4/ 499.
(¬2) اسمها: فاطمة بنت أبي الأسد، وقيل: بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية، نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل، قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب.
ينظر: أسد الغابة 7/ 218، والإصابة 8/ 269 - 270.
(¬3) أخرجه الإِمام أحمد برقم (6347) المسند 2/ 324، وأبو داود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، كتاب الحدود برقم (4395) سنن أبي داود 4/ 139، والنسائي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب قطع السارق برقم (4887) المجتبى 8/ 70، والبيهقي، باب لا قطع على المختلس. . .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 281، والحديث صحح إسناده الألباني في الإرواء 8/ 66، وأورده في صحيح سنن أبي داود 3/ 831.
(¬4) أخرجه الإِمام أحمد برقم (24769) المسند 7/ 233، ومسلم، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، كتاب الحدود برقم (1688) صحيح مسلم 3/ 1316.
(¬5) في باب القطع في الخلسة والخيانة، كتاب الحدود برقم (4391 - 4393) سنن أبي داود 4/ 138، والترمذي، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، كتاب الحدود برقم (1448) الجامع الصحيح 4/ 42، والنسائي، باب ما لا قطع فيه، كتاب قطع السارق برقم (4972) المجتبى 8/ 88 - 89، وابن ماجة، باب الخائن والمنتهب والمختلس، كتاب الحدود برقم (2591) سنن ابن ماجة 2/ 864، وأحمد برقم (14652) المسند 4/ 365، والدارمي، باب ما لا يقطع من السراق، كتاب الحدود برقم (2310) سنن الدارمي 2/ 229، وابن حبان، باب ذكر نفي القطع عن المنتهب. .، كتاب الحدود برقم (4456 - 4457) الإحسان 10/ 310 - 311، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 62 - 63، وأورده في صحيح سنن أبي داود 3/ 380.
(¬6) الاختلاس: أخذ الشيء في نزهة ومخاتلة، تقول: خلسه يخلسه خلسا فهو خالس، واختلس: استلب.

الصفحة 880