كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
عنه (¬1)، ولا بسرقة ما على مصحف أو صغير من حلي ونحوه ككيس مصحف وثوب صبي ولو بلغت قيمته نصابًا؛ لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته، ولا بسرقة كتب بدع وتصاوير كسائر الكتب المحرمة؛ لأنها واجبة الإتلاف، ولا بسرقة آلة لهو ونحو ذلك؛ لأنه معصية كالخمر، ولا بآنية فيها خمر أو ماء لاتصالها بما لا قطع فيه.
(و) الشرط الرابع: (كونه) أي المسروق (نصابا وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم فضة) خالصة أو تخلص من فضة مغشوشة (أو ربع مثقال ذهبا) ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر (¬2) الخالص ولو لم يضربا فلا يقطع بسرقة ما دون ذلك، لحديث: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه أحمد ومسلم وغيرهما (¬3)، وحديث عائشة مرفوعًا: "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهمًا" رواه أحمد (¬4) وهذان يخصصان عموم الآية، وأما حديث
¬__________
(¬1) تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الصداق عند قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (زوجتكها بما معك من القرآن) ص 321.
(¬2) التبر: بكسر التاء المثناة فوق: الذهب غير المضروب. المطلع ص 276.
(¬3) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه الإِمام أحمد برقم (25585) المسند 7/ 355، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1684) صحيح مسلم 3/ 1312 - 1313، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4928، 4933) المجتبى 8/ 79 - 80، وابن ماجه، باب حد السارق، كتاب الحدود برقم (2585) سنن ابن ماجه 2/ 862.
(¬4) برقم (23994) المسند 7/ 118، والبيهقي، باب ما يجب فيه القطع، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 255، من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت =