كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ولا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة نصا (¬1)، ولو كانت مخيطة عليها، ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوهما مما هو لنفع المسلمين، كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية (¬2) يشربون منها إن كان السارق مسلمًا؛ لأن له فيه حقًا كسرقته من بيت المال، فإن كان ذميًا قطع.
(و) الشرط السادس: (انتفاء الشبهة) فلا قطع بسرقة من مال عمودي نسبه ولا من مال له فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، ولا بسرقة من غنيمة لأحد ممن ذكر فيها حق قبل القسمة، ولا بسرقة مسلم من بيت المال لقول عمر وابن مسعود: "من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق" (¬3).
¬__________
(¬1) مسائل الإِمام أحمد رواية ابن هانئ 2/ 89، والمغني 12/ 432، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 529، والمحرر 2/ 158، وكتاب الفروع 6/ 132، والمبدع 9/ 130، وغاية المنتهى 3/ 324.
(¬2) الخابية: جمع خواب، وهو الحب أي الزير الذي يعمل فيه الماء.
ينظر: الصحاح 6/ 2325، والمطلع ص 242، ولسان العرب 4/ 339.
(¬3) قول عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (18874) المصنف 10/ 212، عن ابن جريج، قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقات (أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه، فإن له فيه حقا)، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (8612) الكتاب المصنف 10/ 20، وكذا ابن حزم في المحلى 11/ 327، من طرق عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قالا: (إن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: ليس عليه قطع، له فيه نصيب). قال الألباني في الإرواء 8/ 76: "هذا إسناد منقطع ضعيف".