كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وحسمها بغمسها في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام لتتعظ السراق به.
(فإن عاد) من قطعت يمناه إلى السرقة (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبة. أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعًا في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (¬1)، ولأنه قول أبي بكر (¬2) وعمر (¬3) ولا مخالف لهما من الصحابة، وأما كونها اليسرى فقياسا
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات، سنن الدارقطني 3/ 181، من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. . " وفي إسناده الواقدي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 498، والحديث صححه الألباني والإرواء 8/ 86 لطرقه الأخرى وشواهده.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (18774) المصنف 10/ 188، والدارقطني في سننه 3/ 184 - 185، وابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 274.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (8312) الكتاب المصنف 9/ 510، وابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 274.

الصفحة 898