كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وأضعفت عليه قيمته مرتين لما تقدم.
(ومن لم يجد ما) أي شيئًا (يشتريه أو) ما (يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة) قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال، وفي "الترغيب": ما يحيي به نفسه (¬2).
¬__________
= كتاب قطع السارق برقم (4961، 4965) المجتبى 8/ 87، ومالك، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود برقم (1583) الموطأ ص 559، والشافعي في المسند 2/ 84، والدارمي، باب ما لا قطع فيه من الثمار، كتاب الحدود برقم (2304) سنن الدارمي 2/ 228، والبيهقي، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز. . .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 263، من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به. قال الألباني في الإرواء 8/ 72: "هذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ابن حبان ورافع". وقد جاء الحديث موصلا من طريقين آخرين. ينظر: الجامع الصحيح 4/ 42 - 43 برقم (1449)، والمجتبى 8/ 87 - 88 برقم (4966 - 4967)، وسنن ابن ماجه 2/ 865 برقم (2593)، والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 263.
(¬2) ينظر: كتاب الفروع 6/ 139، والمبدع 9/ 132، والإنصاف 26/ 534.

الصفحة 903