كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

رواية: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" رواه أحمد ومسلم (¬1)، ولأنه في معنى الصائل بخلاف مستمع وضع أذنه في خصاص (¬2) الباب فليس له قصد إذنه قبل إنذاره اقتصارا على مورد النص، ولأن النظر أبلغ من السمع، فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل.
¬__________
= -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كان عليك جناح أراد به نفي القصاص والدية، كتاب الجنايات برقم (6004) الإحسان 13/ 351، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 199، والبيهقي، باب التعدي والاطلاع، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/ 338، كلهم من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في الإرواء 7/ 284. وأخرجه البخاري في صحيح 9/ 75 برقم (6888) ومسلم في صحيحه 3/ 1699 برقم (2158) وغيرهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
(¬1) أخرجه الإِمام أحمد برقم (7561) المسند 2/ 523، ومسلم، باب تحريم النظر في بيت غيره، كتاب الآداب برقم (2158) صحيح مسلم 3/ 1699، أبو داود، باب في الاستئذان، كتاب الأدب برقم (5172) سنن أبي داود 4/ 343، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 338.
(¬2) في الأصل: خصايص.

الصفحة 912