كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬1) شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء. ولا يورث بغير هذه الثلاثة نصا (¬2)، فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة أي المحالفة، ولا بإسلامه على يديه ونحو ذلك، فيرث به المعتق وعصبته من عتيق ولا عكس (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء. . .، كتاب البيوع برقم (4950) الإحسان 11/ 325 - 326، والحاكم، باب الولاء لحمة كلحمة النسب، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 341، والشافعي، باب الولاء والحلف، كتاب الوصايا، الأم 4/ 132، والدارمي، باب بيع الولاء، كتاب الفرائض برقم (3159) سنن الدارمي 2/ 490، والبيهقي، باب من أعتق مملوكًا، كتاب الولاء، السنن الكبرى 10/ 292، وجميعهم بزيادة: "لا يباع ولا يوهب" إلا الحاكم: "لا تباع ولا توهب". والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الذهبي مشنعا عليه: "قلت: بالدبوس". والحديث له طرق وشواهد صححه بمجموعها الألباني في الإرواء 6/ 109 - 114.
وصحيح ابن حبان: كتاب قيم اشترط فيه الصحيح، وذكر أن الذي دعاه إلى تأليفه ما رآه من كثرة طرق الأخبار، وقلة معرفة الناس بالصحيح منها، فدفعه ذلك إلى جمع الأسانيد الصحيحة، ووضع خمسة شروط في جمع الكتاب هي: العدالة والصدق والعقل والعلم وعدم التدليس وذلك في الرواة، ومن أعظم ما امتاز به هذا الكتاب أن أغلبه على شرط الشيخين.
ينظر: مقدمة الإحسان 1/ 35.
(¬2) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 7، وشرح منتهى الإرادات 2/ 578.
(¬3) وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هؤلاء يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء. ينظر: الاختيارات الفقهية ص 335، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 8.

الصفحة 92