كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(فصل) في حكم المرتد
وهو لغة: الراجع (¬1)، قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} (¬2).
(والمرتد) شرعًا: (من كفر) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك (طوعا ولو) كان (مميزًا) أو هازلا (بعد إسلامه) (¬3) ولو كان إسلامه كرها بحق، كما لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد.
وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب (¬4)، لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬5)، وروي عن
¬__________
(¬1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 386، والمطلع ص 378، ولسان العرب 3/ 172 - 173، والقاموس المحيط 1/ 294.
(¬2) سورة المائدة من الآية (21)، وفي الأصل: على أعقابكم، والمثبت من المصحف.
(¬3) ينظر: المطلع ص 378.
(¬4) ينظر: المبسوط 10/ 98، والهداية شرح بداية المبتدي 2/ 164، وبداية المجتهد 2/ 459، وعقد الجواهر الثمينة 3/ 297 - 298، والأم 6/ 168 - 169، وروضة الطالبين 10/ 75، والهداية 2/ 110، والإفصاح 2/ 228، والمغني 12/ 264.
(¬5) أخرجه البخاري، باب حكم المرتد والمرتدة، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم (6922) صحيح البخاري 9/ 13، وأبو داود، باب الحكم فيمن ارتد، كتاب الحدود برقم (4351) سنن أبي داود 4/ 126، والترمذي، باب ما جاء في المرتد، كتاب الحدود برقم (1458) الجامع الصحيح 4/ 48، والنسائي، باب الحكم في المرتد، كتاب تحريم الدم برقم (4059 - =