كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(وموانعه): -
أي الإرث جمع مانع، وهو لغة: الحائل (¬1).
وشرعا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته (¬2).
وهي ثلاثة: (قتل) فلا يرث القاتل مكلف أو غيره، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه ولو بسبب كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين، أو وضع حجرا أو رش ماء إن لزمه قود أو دية أو كفارة، لحديث عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد (¬3)، وعن ابن عباس مرفوعا: "من قتل
¬__________
(¬1) قال في لسان العرب 8/ 343: "المنع أنْ تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء [194/ أ] ". ا. هـ وينظر القاموس 3/ 86.
(¬2) ينظر: شرح مختصر الروضة 1/ 436، وشرح الكوكب المنير 1/ 456، والمدخل ص 163.
(¬3) أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، كتاب العقول، برقم (1620) الموطأ ص 579، وأحمد برقم (349) المسند 1/ 80، وابن ماجة، باب القاتل لا يرث، كتاب الديات برقم (2646) سنن ابن ماجة 2/ 884، بلفظ: "ليس لقاتل ميراث"، والبيهقي، باب لا يرث القاتل، كتاب الفرائض، وقال بعد ذكره لبعض طرق الحديث: "هذه مراسيل جدة يفوى بعضها ببعض، وقد روي موصولا من أوجه". السنن الكبرى 6/ 219 وقال الحافظ ابن حجر: "مرفوع منقطع". التلخيص الحبير 3/ 84، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 115.
والموطأ: أول كتاب حمل هذا الاسم، ومعناه: الممهد، وهو أول كتاب وضعت فيه الأحاديث مصنفة ومبولة، وهو جامع بين الحديث والفقه معا، ألفه الإمام مالك في أربعين سنة، وقد اشتمل على كثير من الأسانيد التي حكم المحدثون بأنها أصح الأسانيد.
ينظر: مقدمة الموطأ ص 11.

الصفحة 93