كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
كالزكاة والصوم والحج حدا لما تقدم.
فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى رعي إلى الإسلام (فيستتاب ثلاثة أيام) وجوبا، لحديث أم مروان وتقدم (¬1)، وينبغي أن يضيق عليه مدة الاستتابة ويحبس، (فإن) تاب لم يعزر ولو بعد مدة الاستتابة؛ لأن فيه تنفيرًا له عن الإسلام، وإن أصر و (لم يتب قتل) بالسيف ولا يحرق بالنار، لحديث: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء" (¬2)، وحديث: "من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب اللَّه يعني النار" رواه البخاري (¬3)، ولا يقتل رسول كفار ولو
¬__________
(¬1) ص 817.
(¬2) من حديث شداد بن أوس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. . . كتاب الصيد والذبائح برقم (1955) صحيح مسلم 3/ 1548، وأبو داود، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (2815) سنن أبي داود 3/ 100، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات برقم (1409) الجامع الصحيح 4/ 16، والنسائي، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا برقم (4405) المجتبى 7/ 227، وابن ماجة، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح برقم (3170) سنن ابن ماجة 2/ 1808، وأحمد برقم (16664) المسند 5/ 103، والدارمي، باب في حسن الذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (1970) سنن الدارمي 2/ 112.
(¬3) بنحوه، في باب حكم المرتد والمرتدة، كتاب استتابة المرتدين برقم (6922) صحيح البخاري 9/ 13، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود، باب الحكم فيمن ارتد، كتاب الحدود برقم (4351) سنن أبي داود 4/ 126، والترمذي، باب ما جاء في المرتد، كتاب الحدود برقم (1458) الجامع الصحيح 4/ 48، والنسائي، باب الحكم في المرتد، كتاب تحريم الدم برقم (4060) المجتبى 7/ 104، وأحمد برقم (1874) المسند 1/ 358.