كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه الإمام أحمد (¬1)، فلا ترث من الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا من سقا ولده دواء أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات؛ لأنه قاتل، واختار الموفق (¬2) والشارح (¬3) أن من أدب ولده ونحوه أو فصد أوبط سلعته لحاجته يرثه (¬4)، وصوبه في "الإقناع" (¬5)؛ لأنه غير مضمون.
¬__________
(¬1) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه عبد الرزاق، باب ليس للقاتل ميراث، كتاب العقول برقم (17787) المصنف 9/ 404، والبيهقي، باب لا يرث القاتل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 220 من طريق عبد الرزاق وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف عندهم. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 85، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 118 - 119.
(¬2) هو: موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الفقيه، الزاهد، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، إمام الحنابلة في عصره، ولد في شعبان سنة 541 هـ بجماعيل، قدم دمشق وعمره عشر سنين، صنف التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، من مؤلفاته: "البرهان"، و"مختصر العلل"، و"الكافي"، و"المغني"، و"المقنع"، توفي سنة 620 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 165، والذيل 2/ 133، والمنهج الأحمد 4/ 148 - 165.
(¬3) هو: الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير. ينظر: المدخل ص 409.
(¬4) ينظر: المغني 9/ 152، والشرح الكبير 18/ 373.
(¬5) 3/ 123.
وكتاب "الإقناع" من تأليف العلامة المحقق موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، كثير الفوائد، جم المنافع، والمعول عليه في مذهب الإمام أحمد في الديار الشامية، جرد فيه الصحيح من المذهب، لم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، وهو مطبوع.
ينظر: المدخل ص 441، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص 217.

الصفحة 94