كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

هريرة (¬2)، قال عروة بن الزبير: "ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا" (¬3) لحديث جابر: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم" (¬4) احتج به أحمد (¬5).
(و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين
¬__________
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (4343) الكتاب المصنف 8/ 62، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 319، كلاهما من طريق نصر بن أوس عن عمه عبد اللَّه بن زيد، قال: (سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم). قال البيهقي: "نصر بن أوس الطائي كوفي ثقة".
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (8686) المصنف 4/ 514، وابن أبي شيبة برقم (4347) الكتاب المصنف 8/ 63.
(¬4) أخرجه أبو داود، باب في أكل الضبع: كتاب الأطعمة برقم (3801) سنن أبي داود 3/ 355، والترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع، كتاب الأطعمة برقم (1791) الجامع الصحيح 4/ 222، والنسائي، باب الضبع، كتاب الصيد والذبائح برقم (4323) المجتبى 7/ 200، وابن ماجة، باب الضبع، كتاب الصيد برقم (3236) سنن ابن ماجة 2/ 1078، وأحمد برقم (13751) المسند 4/ 223، والدارقطني، باب المواقيت، كتاب الحج، سنن الدارقطني 2/ 246، والحاكم، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، كتاب المناسك، المستدرك 1/ 452، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 145.
(¬5) المغني 13/ 342، والشرح الكبير 27/ 222، وشرح منتهى الإرادات 3/ 396.

الصفحة 947