كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وما لا يضمن بدية أو قود أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي وعكسه فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه، أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه (¬1).
(و) الثاني من موانع الإرث: (رق) وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (¬2)، وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه (¬3)؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر (¬4)، وهو قول علي (¬5) وابن مسعود (¬6)، لما روى عبد اللَّه ابن الإمام أحمد (¬7) بسنده عن ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه:
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 9/ 152، والشرح الكبير والإنصاف 18/ 373 - 374، وكشاف القناع 4/ 493.
(¬2) ينظر: التعريفات ص 148، ومغني المحتاج 3/ 25، وحاشية الباجوري ص 58.
(¬3) مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، وهذا هو المذهب. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 377، وقال في المغني 9/ 123: "لا أعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشترى من ماله ثم يعتق ثم يرث، وقاله الحسن وحكي عن طاووس". ا. هـ.
(¬4) ينظر: المغني 9/ 127، والإنصاف 18/ 382.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (15734) المصنف 8/ 410، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 326.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق برقم (15737) المصنف 8/ 411، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 326.
(¬7) هو: عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، الإمام، الحافظ، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن، ولد سنة 213 هـ، وكان رجلا صالحا روى عن أبيه المسند كله، وله مسائل كثيرة رواها عنه، توفي سنة 290 هـ، وكان عمره سبعا وسبعين سنة.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 180 - 188، وسير أعلام النبلاء 16/ 513 - 526، والمنهج الأحمد 1/ 313 - 318.

الصفحة 95