كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه مالك وغيره (¬1).
(سوى ضفدع) فيحرم نصا (¬2)، واحتج بالنهي عن قتله (¬3)، ولاستخباثها
¬__________
(¬1) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام مالك، باب الطهور للوضوء، كتاب الطهارة برقم (43) الموطأ ص 19، وأبو داود، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة برقم (83) سنن أبي داود 1/ 21، والترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، كتاب الطهارة برقم (69) الجامع الصحيح 1/ 101، والنسائي، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياه برقم (332) المجتبى 1/ 176، ابن ماجة، باب الوضوء بماء البحر، كتاب. الطهارة برقم (386) سنن ابن ماجة 1/ 136، والشافعي في مسنده 1/ 23، وأحمد برقم (7192) المسند 2/ 471، والدارمي، باب الوضوء من ماء البحر، كتاب الطهارة برقم (729) سنن الدارمي 1/ 201، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 42، وفي صحيح الجامع 6/ 91.
(¬2) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 271، والمغنى 13/ 345، والمحرر 2/ 189، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 226 - 227، وكتاب الفروع 6/ 300، والمبدع 9/ 201، وغاية المنتهى 3/ 348.
(¬3) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر عنده طبيب الدواء، وذكر الضفدع يكون في الدواء، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتله" أخرجه أبو داود، باب في قتل الضفدع، كتاب الأدب برقم (5269) سنن أبي داود 4/ 368، والنسائي، باب الضفدع، كتاب الصيد برقم (4355) المجتبى 7/ 210، وأحمد برقم (15330) المسند 4/ 487، والدارمي، باب النهي عن قتل الضفادع، كتاب الأضاحي برقم (1998) سنن الدارمي 2/ 121، والحاكم، باب النهي عن قتل الضفدع، كتاب الطب، المستدرك 4/ 410 - 411، والبيهقي، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 318، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

الصفحة 954