كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

"يرث ويورث على قدر ما عتق منه" (¬1)، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله، وقياسا لأحدهما على الآخر وكسبه يحزئه الحر، وإرثه به لورثته دون مالك باقيه، فابن نصفه حر ومعه أم وعم حران لو كان كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي ولا شيء للعم، فله نصف ماله لو كان حرا وهو ريع وسدس وللأم ربع؛ لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، فلها سدس ونصف سدس، ومجموعهما ريع، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا، وتصح من اثنى عشر.
(و) الثالث من الموانع: (اختلاف دين) فلا يرث مباين في دين، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" متفق عليه (¬2) وعن عمرو بن شعيب (¬3) عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أبو
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، كتاب البيوع برقم (1259) الجامع الصحيح 3/ 560، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 325، والحديث قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. . . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم.
ومن طريق آخر عن علي أخرجه أبو داود، باب في دية المكاتب، كتاب الديات 4/ 194 برقم (4582) وقال: "رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي، وأرسله حماد بن يزيد، وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة" ا. هـ.
(¬2) أخرجه البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض برقم (6764) صحيح البخاري 8/ 130 - 131، ومسلم، كتاب الفرائض برقم (1614) صحيح مسلم 3/ 1233.
(¬3) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السهمي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، توفي سنة 118 هـ بالطائف.
ينظر: تهذيب الكمال 22/ 64، وسير أعلام النبلاء 5/ 165.

الصفحة 96