كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
لحديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (¬1)، ولا يجوز له أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم.
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله أكل ولو بلا حاجة مجانا، لما روى ابن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (¬2) وأبي برزة فكانوا يمرون بالتمار فيأكلون في أفواههم (¬3)، وهو قول عمر (¬4)
¬__________
(¬1) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، كتاب الجنائز برقم (3207) سنن أبي داود 3/ 212 - 213، وابن ماجة، باب في النهي عن كسر عظام الميت، كتاب الجنائز برقم (1616) سنن ابن ماجة 1/ 516، وأحمد برقم (24218) المسند 7/ 152، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 188، والبيهقي، باب من كره أن يحفر له قبر غيره، كتاب الجنائز، السنن الكبرى 4/ 58، والحديث صححه الألباني في الإرواء 3/ 213 - 214، وفي صحيح الجامع الصغير 4/ 163 - 164.
(¬2) عبد الرحمن بن سمرة: بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أبو سعيد، أسلم يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي فتح سجستان في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وتوفي بها سنة 50 هـ.
ينظر: أسد الغابة 3/ 454 - 456، والإصابة 4/ 262 - 263.
(¬3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 130، وابن أبي شيبة برقم (354) الكتاب المصنف 6/ 85.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (350) الكتاب المصنف 6/ 83 - 84، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 359 وصححه، وكذا الألبانى في الإرواء 8/ 158.