كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

داود (¬1)، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء، وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث أيضا بغير الولاء (¬2)، وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم (¬3)، واختاره الشيخ تقي
¬__________
(¬1) في سننه، باب هل يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض برقم (2911) سنن أبي داود 3/ 125، والبيهقي، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 218، وأخرجه بدون لفظ "شتى" ابن ماجة، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، كتاب الفرائض برقم (2731) سنن ابن ماجة 2/ 912، وأحمد برقم (6626) المسند 2/ 372، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 72، وحسن إسناده الألباني في الإرواء 6/ 121.
(¬2) ينظر: المبسوط 30/ 30، وبدائع الصنائع 2/ 239، والتمهيد 9/ 162 - 163، ومنح الجليل 4/ 754، ومواهب الجليل 6/ 360، ومغني المحتاج 3/ 24، وحاشية الباجوري ص 61، والإفصاح 2/ 92، والمغني 9/ 154.
(¬3) ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- لم أجده فيما اطلعت علبه، بل وجدت عنه خلافه، وهو قوله: "لا يرث المؤمن الكافر" أخرجه البخاري برقم (1588) صحيح البخاري 2/ 123 - 124، وقوله: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11492) الكتاب المصنف 11/ 373.
وأما ما روي عن معاذ -رضي اللَّه عنه-: فأخرجه أبو داود برقم (2912) سنن أبي داود 2/ 126، وابن أبي شيبة برقم (11496) الكتاب المصنف 11/ 374، وأحمد برقم (21500) المسند 6/ 303، والحاكم في المستدرك 4/ 345 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255، والأثر قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم بخرجاه"، وواففه الذهبي، وقال البيهقي: "إن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة، وفيه رجل مجهول فهو منقطع". ا. هـ، وقال الحافظ ابن حجر: "زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة" ا. هـ، فتح الباري 12/ 50.
وأما ما روي عن معاوية -رضي اللَّه عنه- أخرجه سعيد بن منصور برقم (145) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 86، وابن أبي شيبة برقم (11494) الكتاب المصنف 11/ 373، وقال ابن حزم في المحلى 9/ 304: "وهو عن معاوية ثابت". ا. هـ.

الصفحة 97