كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
إجماعا (¬1)، وكره شيه حيا؛ لأنه تعذيب له ولا حاجة إليه لأنه يموت بسرعة لا شي جراد حيا؛ لأنه لا يموت في الحال.
(وشروطه) (¬2) أي الذبح (أربعة): -
أحدها: (كون ذابح) أو ناحر أو عاقر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهما، وكونه (مميزا) فتحل ذبيحته كالبالغ ولو متعديا كغاصب أو مكرها أو قنا أو جنبا أو أنثى، لحديث كعب بن مالك عن أبيه: "أنهم كان لهم غنم ترعى بسلع (¬3)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها" رواه أحمد والبخاري (¬4)، ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه عليه السلام لم
¬__________
(¬1) المحلى 7/ 398.
(¬2) في أخصر المختصرات المطبوع ص 255: وشروطها.
(¬3) سلع: جبل معروف بالمدينة.
ينظر: فتح الباري 9/ 631، والقاموس المحيط 3/ 39.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد برقم (5440 - 5441) المسند 2/ 193، والبخاري، باب ذبيحة المرأة والأمة، كتاب الذبائح والصيد برقم (5504 - 5505) صحيح البخاري 7/ 80، وابن ماجة، باب ذبيحة المرأة، كتاب الذبائح برقم (3182) سنن ابن ماجة 2/ 1062، ومالك، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، كتاب الذبائح برقم (1057) الموطأ ص =