كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
أحمد ذبحه ليخرج دمه ولم يبح مع حياةٍ مُستقرَّةٍ إلا بذبحه نَصًّا (¬1)؛ لأنه نفس أخرى مستقل بحياته.
وقوله في الحديث: "ذكَاةُ أمِّهِ" فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والنصب قال ابن مالك (¬2): على معنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه (¬3)، فيكون موافقًا لرواية الرفع المشهورة.
(وكُرِهَتْ) الذكاة (بآلةٍ كَالَّةٍ)، لحديث شداد بن أوس مرفوعًا: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَةَ، وليُحِدَّ أحدكم شَفْرَتَهُ، وليُرحْ ذبيحته" رواه أحمد وغيره (¬4)، ولأن الذَّبح بالكَالَّةِ تعذيبٌ للحيوان.
¬__________
(¬1) المغني 13/ 310، والشرح الكبير والإنصاف 27/ 329، والمحرر 2/ 192، وكتاب الفروع 6/ 316، والمبدع 9/ 225، وكشاف القناع 6/ 210.
(¬2) ابن مالك: محمد بن عبد اللَّه بن مالك، أبو عبد اللَّه، الطائي، جمال الدين، النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة 600 هـ في جيان بالأندلس، ونزل دمشق، وكان إمامًا في اللغة والنحو وفي حفظ الشواهد وضبطها وفي القراءات وعللها، له تصانيف كثيرة منها: "الألفية" و"تسهيل الفوائد" "وشواهد التوضيح"، توفي بدمشق سنة 672 هـ.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/ 67 - 68، وشذرات الذهب 5/ 399، وبغية الوعاة 1/ 130 - 137، والأعلام 6/ 233.
(¬3) بنزع الخافض.
(¬4) سبق تخريجه في حكم المرتد ص 652.