كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
فَصْلٌ في الصَّيْدِ
مصدر صَادَ يَصِيْدُ (¬1).
وشرعًا: اقْتِنَاصُ حيوانٍ حَلَالٍ متوحش طبعًا غير مقدور عليه ولا مملوكٍ. (¬2)
(والصَّيْدُ مُبَاحٌ) لقاصده، ويكره الصيد لهوًا لأنه عبث، وهو أفضل مأكولٍ؛ لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب؛ لأنه أقرب إلى التوكل لخبر: "لا يغرس مُسلمٌ غرسًا، ولا يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكل منه إنسانٌ ولا دَابَّةٌ ولا شيءٌ [إلَّا] (¬3) كانت له صدقة" (¬4)، وأفضل المعاش التجارة، وأفضل التجارة في بَزٍّ وعِطْرٍ وعلى زرعٍ وغرسٍ ومَاشيةٍ، وأبغضها في رقيقٍ
¬__________
(¬1) صاد الصَّيْدَ يصيده ويَصَاده صيدًا إذا أخذه وتصيَّدَهُ وإصطاده وصاده، والصَّيْدُ المَصيْدُ أو ما كان ممتنعًا ولا مالك له.
ينظر: لسان العرب 3/ 260، والقاموس المحيط 1/ 309.
(¬2) ينظر: المبدع 9/ 231، والتنقيح ص 287، والإقناع 4/ 321، وغاية المنتهى 3/ 358.
(¬3) في الأصل: إن.
(¬4) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، كتاب المساقاة برقم (1552) صحيح مسلم 3/ 1188، وأحمد برقم (14779) المسند 4/ 383، والدارمي، باب في فضل الغرس، كتاب البيوع برقم (2610) سنن الدارمي 2/ 347 - 348، والبيهقي، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، كتاب المزارعة، السنن الكبرى 6/ 138.