كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
خبيث" (¬1)، وأشدها كراهة صِبْغٌ وصِيَاغَة وحِدَادَةٌ وجِزَارَةٌ لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة، قال في "الفُرُوع" (¬2): والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها، وقاله ابن عقيل.
ومن أدرك صيدًا مجروحًا مُتحرِّكًا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها؛ لأنه مقدورٌ عليه وفي حكم الحي، وحتى لو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به، وإن امتنع بِعَدْوهِ فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبًا فهو حلال بشروطه الآتية؛ لأنه غير مقدور على تذكيته.
(وشُروطُهُ) أي شروط إباحة الصَّيْد (أَربعةٌ): -
أحدها: (كَونُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ) الـ (ذَكَاة) أي تحل ذبيحته لقوله عليه
¬__________
(¬1) من حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه مسلم، باب تحريم ثمن الكلب. .، كتاب المساقاة برقم (1568) صحيح مسلم 3/ 1199، وأبو داود، باب في كسب الحجام، كتاب الإجارة برقم (3421) سنن أبي داود 3/ 266، والترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب، كتاب البيوع برقم (1275) الجامع الصحيح 3/ 574، والنسائي، باب النهي عن ثمن الكلب، كتاب الصيد والذبائح برقم (4294) المجتبى 7/ 190، وأحمد برقم (16808) المسند 5/ 131، والدارمي، باب في النهي عن كسب الحجام، كتاب البيوع برقم (2621) سنن الدارمي 2/ 351 - 352.
(¬2) 6/ 577، وينظر: الإقناع 4/ 322، وشرح منتهى الإرادات 3/ 411.