كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

مسعود (¬1)، لحديث: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد (¬2)، وعن ابن عباس مرفوعا: "كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام" رواه أبو داود وابن ماجة (¬3)، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام
¬__________
(¬1) أخرجه سعيد بن منصور برقم (191) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 97.
(¬2) في سننه، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، كتاب ولاية العصبة برقم (189) 3/ 96/1 - 97، من طريق عروة بن الزبير وابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، باب من أسلم على شيء فهو له، كتاب السير السنن الكبرى 9/ 113 وقال في سنده ياسين بن معاذ الريات كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وعن عروة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا". ا. هـ، وحسن الألباني إسناده مرسلا في الإرواء 6/ 156.
(¬3) أخرجه أبو داود، باب فيمن أسلم على ميراث، كتاب الفرائض برقم (2914) سنن أبي داود 3/ 126، وابن ماجة، باب قسمة الماء، كتاب الأحكام برقم (2485) سنن ابن ماجة 2/ 831، والبيهقي، باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها، كتاب السير، السنن الكبرى 9/ 122 وذكر طرقا أخرى متصلة ومنقطعة بنحوه، قال الألباني في الإرواء 6/ 157 - 158: "فالحديث بمحموع طرقه صحيح".

الصفحة 99