كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(ومَنْ أَعتَقَ صَيْدًا) أو أرسله ولم يقل: أعتقته، (أَوْ أَرْسَلَ بَعِيْرًا أو غَيْرَهُ) من بهيمة الأنعام (لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه) ذكره ابن حزم إجماعًا (¬1) وكَانْفِلَاتِهِ منه، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. انتهى (¬2)، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه، بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها.
¬__________
(¬1) المحلى 7/ 467.
(¬2) ينظر: كتاب الفروع 6/ 336، والإنصاف 27/ 415، وشرح منتهى الإرادات 3/ 418.