كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

بَابُ الأَيْمَانِ
واحدها يَمينٌ وهي: القَسَمُ -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاءُ والْحَلفُ بأيمان مخصوصة تأتي، وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمُعَاقَدَة. (¬1)
فاليمين: تَوكيدُ حُكْم بذكرِ مُعَظَّمٍ على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرطٍ وجزاءٍ (¬2).
وهي مشروعة في الجملة إجماعًا (¬3) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (¬4) وحديث: "إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمينٍ ثم رأيت غيرها خيرًا منها فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وكَفِّرْ عن يمينك" متفق عليه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 158 - 159، والقاموس المحيط 4/ 279.
(¬2) ينظر: المطلع ص 387، والننقيح ص 289، والإقناع 4/ 329.
(¬3) ينظر: المبسوط 8/ 126، وبدائع الصنائع 3/ 2، وبداية المجتهد 1/ 407، والذخيرة 4/ 6، والإشراف 1/ 409، وروضة الطالبين 11/ 3، ومغني المحتاج 4/ 320، والمغني 13/ 435، وشرح الزركشي 7/ 64، والمبدع 9/ 251، وكشاف القناع 6/ 228.
(¬4) سورة المائدة من الآية (89).
(¬5) من حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، كتاب الكفارات برقم (6722) صحيح البخاري 8/ 124، ومسلم، باب ندب من حلف يمينًا. . .، كتاب الأيمان برقم (1652) صحيح مسلم 3/ 1273 - 1274.

الصفحة 997