كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 4)

"""""" صفحة رقم 140 """"""
جارية من الأنصار في حجري فزففتها ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسمع غناء ، فقال : " يا عائشة ألا تبعثين معها من يغني فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء " . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نكح بعض الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أهديت عروسك " ؟ قالت نعم . قال : " فأرسلت معها بغناء فإن الأنصار يحبونه " ؟ قال لا . قال : " فأدركيها يا زينب " امرأة كانت تغني بالمدينة رواه أبو الزبير محمد بن الزبير بن مسلم المكي عن جابر . وعنه أيضاً قال : أنكحت عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها رجلاً من الأنصار ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " أهديتم الفتاة " ؟ قالوا نعم . قال : " أرسلتم معها " ؟ - قال أبو طلحة راوي الحديث : ذهب عني - فقالت لا . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول :
أتيناكم أتيناكم . . . فحيانا وحياكم "
وروي عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لله اشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته " . قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ولم يخرجاه ، وقد خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه . قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى : ووجه الاحتجاج من هذا الحديث هو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أثبت أن الله تعالى يستمع إلى حسن الصوت بالقرآن كما يستمع صاحب القينة إلى قينته ، فأثبت دليل السماع إذ لا يجوز أن يقيس على استماع محرم . قال : ولهذا الحديث أصل في الصحيحين أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغني بالقرآن " . هذا ما ورد في السماع . وأما ما ورد في الضرب بالآلة ، فمن ذلك ما ورد في الدف . روي عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " . قال الحافظ أبو الفضل رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح ألزم أبو الحسن

الصفحة 140