كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 4)

"""""" صفحة رقم 15 """"""
أحسدك : على علمك بالمقالات ، أم على معرفتك بالأنساب فقال : أصلح الله الأمير ، ما خرجت من الكتاب ، حتى حذفت هذا كله ورائي .
واستفتي بعض القضاة ، وقد نسبت إلى القاضي أبي بكر بن قريعة ، فقيل له : ما يقول سيدنا القاضي أيده الله في رجل باع حجراً من رجل ، فحين رفع ذنبها ليقلبه خرجت منها ريح مصوتة اتصلت بحصاة ففقأت عين المشتري ؟ أفتينا في الدية والرد يرحمك الله . فأجاب : لم تجر العادة بمثل هذه البدائع ، بين مشتر وبائع ؛ فلذلك لم يثبت في كتب الفقهاء ، ولم يستعمل في فتوى العلماء ، لكن هذا وما شاكله يجري مجرى الفضول المستخرج من أحكام العقول ، والقول فيه وبالله العصمة من الزلل والخطل : أن دية ما جنته الحجر ملغي في الهدر ، عملاً بقول النبي المختار ، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ، " جرح العجماء جبار " ، لاسيما والمشتري عند كشفه لعورتها ، استثار كامن سورتها . وعلى البائع لها ارتجاعها ، ورد ما قبض من ثمنها ، لأنه دلس حجراً مضيقها منجنيقها . وإذا كانت السهام طائشة ، فهي من العيوب الفاحشة . وكيف يمتنع ردها وأغراضها نواظر الحدق ، وقلما يستظهر المقلبون الخيل بالدرق .
ذكر شيء من نوادر النحاة
قدم رجل من النحاة خصماً إلى القاضي ، وقال : لي عليه مائتان وخمسون درهماً . فقال لخصمه : ما تقول ؟ فقال : أصلح الله القاضي ، الطلاق لازم له ، إن كان له إلا ثلثمائة ، وإنما ترك منها خمسين ليعلم القاضي أنه نحوي .

الصفحة 15