كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 4)
"""""" صفحة رقم 79 """"""
بعضهم : قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم ، فأنزل الله عز وجل : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " . وأما ما ورد في تحريمها في كتاب الله وبينته السنة ، فالأحاديث متضافرة في تحريمها . فمن ذلك ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن " . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يدخل الجنة مدمن خمر " . وأما من زعم أنها تباح للتداوي بها فيرد عليه ذلك ما صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها ، وقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : " إنها ليست بدواء ولكنه داء " . وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) وقد سأله رجل قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أو مسكر هو " قال نعم . قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " . فقالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : " عرق أهل النار " . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة " وفي لفظ : " حرمها في الآخرة فلم يسقها " وفي لفظ : " إلا أن يتوب " . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه : من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحترم النبيذ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " أخرجه البخاري في صحيحه والله سبحانه وتعالى أعلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .