كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 3)

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن ذر قال: " سألت الشعبي عن رجلٍ قال " كل حلالٍ عليَّ حرام "، قال: لا يوجب طلاقاً ولا يحرم حلالاً، يكفر عن يمينه " المصنف 5/ 75.
والله الهادي إلى سواء السبيل

الصفحة 106