كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 4)

وفي رواية أخرى عن ابن عمر: [أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك] رواه البيهقي وقال: وهو عن ابن عمر صحيح. سنن البيهقي 1/ 228.
وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الأحاديث الضعيفة في المسح على الجبائر ولكنها غير ثابتة.
قال البيهقي: [ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء - أي باب المسح على العصائب والجبائر - وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين ممن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة] سنن البيهقي 1/ 228.
وقد قال بمشروعية المسح على العصائب والجبائر جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة وقد روى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين جواز المسح على الجبائر منهم عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
والمسح على العصائب والجبائر واجب لا يصح الوضوء والغسل بدونه بالشروط التالية:
1. أن يكون غسل العضو المريض الذي عليه عصابة أو جبيرة ضاراً بالإنسان بحيث يخشى من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء.
2. أن لا تغطي الجبيرة أو العصابة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه وهذا معروف وخاصة في الجبيرة فإنه يحتاج فيها إلى تغطية جزء من العضو الصحيح بالإضافة إلى محل الكسر حتى تتماسك الجبيرة.
وأما إذا تجاوزت الجبيرة المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله ولا يصح مسحه هذا إذا كان نزعها لا يضر بالمريض.
وصفة طهارة من كان على بدنه عصابة أو جبيرة أن يغسل الأعضاء

الصفحة 230