كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 4)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه مسلم ,
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: حسبك من صفية كذا وكذا
- قال بعض الرواة: تعني قصيرة - فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 923.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة 2/ 59.
وغير ذلك من الأحاديث راجعها إن شئت في كتاب " الزواجر عن اقتراف الكبائر " لابن حجر الهيتمي المكي 2/ 16 - 24.
إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال فأقول أما ما ورد أنه (لا غيبة لفاسق) فهذا ليس حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ورد من طرق كلها لا تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال العلامة ابن القيم: [قال الدارقطني والخطيب قد روي من طرق وهو باطل] المنار المنيف ص 134.
وقال الشيخ الألباني: [باطل رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في التاريخ وابن عدي. الخ] سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 53.
وقال الشيخ المناوي: [قال الحاكم هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل حديث منكر] فيض القدير 5/ 481.
وقال الشيخ العجلوني بعد أن ذكر أقوال المحدثين في الحديث: [وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل وقال الفلاس إنه منكر] كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/ 172.

الصفحة 452