كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 1)

قال: ويكون النّماء والتَّوى عليهم.
وأما ابن القاسم فإنه ذهب إلى أن الربح والنماء للغريم والخسارة عليهم.
وذهب ابن الماجشون إلى أن الربح والنماء للغريم والخسارة على الغرماء.
فتلخص من هذا أن تمكين الغرماء من أخذ السلعة بدفع ثمنها لبائعها على الكم الذيه ثلاثة أقو الذي المذهب:
أحدها: تمكينهم من ذلك على الإطلاق.
والثاني: تمكينهم بشرط أن يكون البدل من غريمهم لا من مال أنفسهم.
والثالث: أن يكون البدل بشرط زيادة على الثمن يحطون مقدار ذلك عن الغريم من ديونهم.
وكذلك في الخسارة في هذه السلعة والربح ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك من الغريم.
والثاني: أنه من الغرماء.
والثالث: أن الربح للغريم والخسارة على الغرماء.
فكأن ابن القاسم الذي ذهب إلى أن الربح والخسارة على الغريم، يقول:
قد كان ضمانها من الغريم من حين شرائه لها إلى أن قام الغرماء عليه، فإذا بذلوا الثمن رجاء ربح يزيد في مال غريمهم لم يمنعوا من ذلك لأن فيه منفعة للغريم ولهم.
وكأن من يقول: ضمانها منهم، يرى أن في هذا إضرارًا بالغريم لأن السلعة إذا أخذها بائعها برىء الغريم من خسارتها وهلاك عينها، فإذا أراد الغرماء أن يمنعوا بائعها من أخذها الذي فيه براءة مشتريها ألحقوا بمشتريها، وهو غريمهم، ضررًا في ذلك.
وكأن ابن الماجشون يرى أن الربح إذا حصل وقضي به للغريم لأجل أنهم أخذوها لمنفعة، فإن كان فيها ربح كشف الغيب أمْن مشتريها من الضرر، وإن

الصفحة 323