قال الفقيه الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:
1 - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.
2 - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟
3 - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟
4 - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟
5 - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟
6 - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟
7 - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟
8 - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟
9 - وما حكم إقرار المريض بالدين؟
10 - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ
¬__________
(¬1) (به) ساقطة في الغاني.
(¬2) في (م): يستحق المطالبة به لم يحبس فيه وفي الغاني: يستحق المطالبة به فإنه يحبس فيه.