انتفاع (¬1) ولا اغتلال. فأما إن انتفع أو اغتلّ ففيه خلاف: قيل: عليه بدل ذلك، وقيل: لا بدل عليه، وقيل: ذلك عليه فيما عدى الحيوان.
وإذا غصب ساحة (¬2) وبنى عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤهُ.
وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعةُ، إلا أن يكون وقت الزرع قد فات، فله الأجرة، وقيل: له قلعه.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:
يتعلق بهذا الفصل تسعة عشر سؤالًا، منها أن يقال:
1 - ما الفرق بين التعدي والغصب؟
2 - وما الحكم في تغير ما في يد الغاصب، في بدن أو سوق؟
3 - وما الحكم فيما يُحدثه الغاصب مما ليس بتغيّر في بدن العبد المغصوب، ولا في سرقة (¬3) من عتق؟
4 - وما الحكم فيما يحدثه من بيع؟
5 - وما الحكم فيما يحدثه من هبة؟ (¬4)
6 - وما الحكم فيما أفسده الغاصب ثم أصلحه لهيئته؟
7 - وما الحكم فيم ابن اهـ الغاصب على حجر أو خشبة غصبها؟
8 - وما حكم المغصوبات إذا غيرها الغاصب؟
9 - وما الحكم فيما يغصبه الغاصب من أشجار لينقلها إلى أرض فيغرسها؟
¬__________
(¬1) في الغاني: انتفاع بها.
(¬2) في المغربية: ساجَة. (وهو الأقرب).
(¬3) هكذا ولعل الصواب: في سوقه.
(¬4) سقط نص السؤال الخامس، والمذكرر هنا خامسا هو السادس، ويمكن أن يستروح الخامس من الإجابة عنه: ما الحكم إذا استهلك الغاصب طعاما مكيلًا أو موزونًا وتغير سوقه؟